الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R08 | 1-الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف أو العون صلة الأبوة يستفيدون من التعويضات العائلية بعد الإدلاء بشهادة مسلمة من السلطات المحلية تدقق بأن هؤلاء الأولاد هم تحت تكفل الموظف ويعيشون تحت سقف واحد. كما يجب أن تتضمن هذه الشهادة نتائج البحث الإستباقي لمصالح الأمن الوطني للتحقق من مصلحة الموظف أو العون المعني بالأمر. 2-الأولاد غير الأيتام من طرق الأب يستفيدون من التعويضات العائلية في حالة انتسابهم إلى العون: أ- إما بأحكام قضائية التي أصبحت نهائية. ب- إما بواسطة عقد قانوني بالرعاية الاجتماعية. | منشور رقم 33-70-وع صادر في 23 نوفمبر 1970 حول التعويضات العائلية | - |