الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R44 | الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن: - نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم - لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 8 |