الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R38 | - تقديم طلب لإعادة الادماج من طرف الموظف في أجل شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع. - رد إيجابي في حالة التوفر على منصب شاغر، وفي حالة عدم توفرها على هذا المنصب يتعين تمكين الموظف من شغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. - في حالة عدم تقديم طلب إعادة الإدماج في الاجل أو رفضه للمنصب المعين له ، يتعين على الإدارة مباشرة مسطرة الحذف بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. | منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع | - |