الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R34 | يتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية: -بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، -باقتراح من رئيس الإدارة الملحق لديها. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 1 |