دليل المفاهيم -> الوضعية / التعيين -> الإلحاق 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
 الوضعية / التعيين

الإلحاق

الوضعية / التعيين
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي مع بقائه تابعا لهذا الإطار ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

 المراجع

 التعليقات

يتم الإلحاق بطلب الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى:
1- إدارة للدولة،
2- جماعة محلية،
3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)،
4- هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة،
5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
عند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق :
- إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك ،
- أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه،
- أو تجديد مدة إلحاقه.
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس إدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية. ويمنح كذلك، زيادة عن العدد المحدد:
- الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر،
- الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- التعيين بصفة عضو في الحكومة،
2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية،
3- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6.

 المفاهيم المرتبطة