R01 | الحق في التعويضات لتحمل التكاليف العائلية: - تعويض عائلي. - منحة عن الازدياد. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 1 |
R02 | الحق في التعويض العائلي: - الأولاد الشرعيون. - الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق، إلا إذا تكفل بهم أو شخص آخر عند انفصام أوصر الزواج. - الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج. - الأولاد الطبيعيون المثبتة بنوتهم بالنسبة للأم إذا كانت هذه الأخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة. - الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة بشرط أن لا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الأجرة الدنيا القانونية المعمول بها في التجارة والصناعة والمهن الحرة. - الأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 2 |
R07 | تحمل التعويضات العائلية: - الإدلاء بعقود الازدياد مسلمة من طرف مصالح الحالة المدنية. - وعند الاقتضاء، بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4 |
R08 | 1-الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف أو العون صلة الأبوة يستفيدون من التعويضات العائلية بعد الإدلاء بشهادة مسلمة من السلطات المحلية تدقق بأن هؤلاء الأولاد هم تحت تكفل الموظف ويعيشون تحت سقف واحد. كما يجب أن تتضمن هذه الشهادة نتائج البحث الإستباقي لمصالح الأمن الوطني للتحقق من مصلحة الموظف أو العون المعني بالأمر. 2-الأولاد غير الأيتام من طرق الأب يستفيدون من التعويضات العائلية في حالة انتسابهم إلى العون: أ- إما بأحكام قضائية التي أصبحت نهائية. ب- إما بواسطة عقد قانوني بالرعاية الاجتماعية. | منشور رقم 33-70-وع صادر في 23 نوفمبر 1970 حول التعويضات العائلية | - |
R11 | يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية. وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكور. وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 5 |
R13 | يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة العون وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر عل حالة الأولاد. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 7 |
R27 | ملف الآمر بالصرف / إنهاء منح التعويضات العائلية / إنهاء حضانة الطفل المتحملة نفقته : - تصريح بنهاية الحضانة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R28 | ملف مصالح المراقبة / إنهاء منح التعويضات العائلية / إنهاء حضانة الطفل المتحملة نفقته : - تصريح بنهاية الحضانة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R29 | الآمر بالصرف / إنهاء منح التعويضات العائلية / وفاة الطفل المتحملة نفقته : - مستخرج من عقد الوفاة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R30 | صالح المراقبة / إنهاء منح التعويضات العائلية / وفاة الطفل المتحملة نفقته : - مستخرج من عقد الوفاة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |