R05 | التقييم / المسطرة : - من طرف الرئيس المباشر وملئ البطاقة النموذج - عقد مقابلة التقييم - إعداد تقرير يتضمن الارتسامات والمقترحات (الترقية، إعادة التأهيل،...) - يأخد بعين الاعتبار للترقية في الدرجة والإطار - الاقتراحات مقدمة من طرف الرؤساء المباشرين - مرة واحدة على الأقل كل سنتين | مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية | - |
R06 | بطاقة التقييم / المكونات: - هوية الموظف - المسار المهني - النقط المحصل عليها - التشجيعات والعقوبات - التكوينات والشهادات - المنصب / النوعية - الأهداف والوسائل الموضوعة رهن الإشارة - تقييم عام - الإقتراحات ( الإنتقالات، الترقيات، التكوين،...) | قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 صادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقرير تقييم موظفي الإدارة العمومية | - |
R11 | ترقية الموظفين: - التقييد في جدول الترقي الذي تقوم الإدارة بتحضيره. - حصر هذا الجدول من طرف السلطة المختصة بعد عرضه على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 9 |
R12 | التسجيل في جدول الترقي في الدرجة بالاختيار : - يقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم - المرشحون المتساوون في الاحقية يرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 34 |
R13 | محتوى جدول الترقي في الدرجة بالاختيار: - الموظفون المقترحون برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذه الترقية. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 11 |
R14 | تحضير جدول الترقي في الدرجة بالاختيار: - يتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية (النقط المحصل عليها، والنظرة العامة، والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف رؤساء المصالح.) | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 6 |
R15 | الترقية / اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة: - تعرض جداول الترقي على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إما خلال سنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول. - التوصل بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي - الاطلاع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء تعلق الأمر بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة. - تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. - يمكن أن تطلب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من رئيس الإدارة المعني، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة للموظف. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 10 |
R20 | شروط ترقي الموظفين بالاختيار في الدرجة أو الإطار، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية (الأساتذة-الباحثين، الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني...): 1 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى: - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ - الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التقييم (مرسوم رقم 2.05.1367). 2 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى: - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ - الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التقييم (مرسوم رقم 2.05.1367). ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويُعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012 | مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4 |
R33 | تحدد بواسطة الأنظمة الأساسية وبالنسبة لكل درجة أو إطار وحسب الحالة( الأساتذة، الباحثين-الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني، وموظفي الشؤون الخارجية، والوقاية المدنية، والمستشارين القانونيين،...): - عناصر الترقية (الأقدمية،...) عن طريق الانتقاء (بالاختيار، الامتحان المهني،...) - احترام المحاصصة - نماذج إعادة الترتيب - أنساق الترقي - نماذج التعيين (قرار، ظهير، ...) - نموذج الانتقاء (التقييد في جدول الترقي، الامتحان المهني، مناقشة أطروحة،...) | النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري | - |
R34 | كيفما كانت الدرجة التي يرتقي إليها في إطاره الجديد، فإن الموظف الذي يكون موضوع الترقي: - لايمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم - يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 32 |
R35 | الترتيب عند التعيين في درجة جديدة (سلم أعلى): -إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل -وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة . -أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي . | مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 5 |
R36 | ترتيب الموظفين الذين قاموا بتغيير السلك دون تغيير السلم: - يرتبون ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بنفس الاستدلال، والرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في هذا التاريخ في درجتهم السابقة | مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 5 |
R37 | إعادة الترتيب تبعا للتعيين (تغيير الدرجة)/ هناك حالتين: 1- تغيير الدرجة الغير خاضع لفترة تمرين : * إعادة الترتيب ابتداء من تاريخ التعيين، مباشرة في الدرجة الجديدة للرتبة الرقمية الأدنى للتي كان يستفيد منها سابقا. 2- تغيير الدرجة المتضمن لتمرين وتجديد الترسيم: * القضاء المسبق لفترة التمرين * الاحتفاظ خلال فترة التمرين بالوضعية المطابقة للأقدمية في الرتبة في السلك الأصلي. * يعلن الترسيم المقرر نظاميا بعد إجراء التمرين وكذلك التمديد (الرقم الاستدلالي، الأقدمية المكتسبة في السلك الأصلي). * في حالة الأقدمية الاعتبارية، لا يمكن منح هذه الأخيرة إلا عند إعادة الترتيب برسم المقتضيات السابقة. | منشور رقم 24-79-وع بتاريخ 10 شعبان 1399 (5 يوليوز 1979) حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 66-79-2 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة | - |
R38 | موظفو الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ترقية في الدرجة أو ولوجهم لإطار جديد على إثر ترقية : - يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد - يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للموظفين المعنيين باستثناء التعويضات العرضية. - تخصم من مبلغ التعويض التكميلي كل زيادة تطرأ لأي سبب كان. | مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية | - |
R41 | تدبير شؤون الموظفين الملحقين / الترقية في الدرجة: - استعمال المناصب المالية لإدارة الإلحاق | منشور رقم 7 - 02 -و ع بتاريخ 26 يونيو 2002 حول تدبير شؤون الموظفين الملحقين | - |
R42 | التوقيف المؤقت / التأثير على الترقية: - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة الإيقاف عن العمل في حساب الأقدمية - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة التوقيف المؤقت في حساب الأقدمية وحقوق المعاش | رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان | - |
R56 | ملف الآمر بالصرف (الترقية في الدرجة بالاختيار) : *قرار ؛
*جدول الترقية ؛
*محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ؛
*جدول الحصيص المالي السنوي مؤشر عليه من طرف المحاسب العمومي ، عند الاقتضاء ؛
*قرار إعادة التحمل من قبل الإدارة المستقبلة في حالة الإلحاق لدى إعادة إدارة عمومية. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R57 | ملف مصالح المراقبة (الترقية في الدرجة بالاختيار) : *قرار ؛
*قرار إعادة التحمل من قبل الإدارة المستقبلة في حالة الإلحاق لدى إدارة عمومية | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R65 | - الاستغناء عن تأشيرة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على جداول الترقي. - اعتماد قرارات جماعية الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين المقبولين للترقي برسم نفس الدرجة والسنة المعنية وعرضها مباشرة على المركز الوطني للمعالجة ، وذلك قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير. - وفيما يخص الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار، فإنه يتعين تصفية الترقيات في الرتبة التي تدخل ضمن شروط التقييد في جداول الترقي في الدرجة. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |