R25 | المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية التي تمنح رخص المرض / الأمراض أو الجروح الناتجة عن مزاولة العمل : * إذا كانت القدرة الكاملة المؤقتة (ITT) أقل أو تساوي 3 أشهر ، أو أن العجز الدائم الجزئي (IPP) أقل من %25 : المراقبة والمصادقة من قبل اللجنة الطبية بالإقليم أوالعمالة . * إذا كانت القدرة الكاملة المؤقتة (ITT) أكثر من 3 أشهر ، أو أن العجز الدائم الجزئي (IPP) أكثر أو تساوي %25 : المراقبة من قبل اللجنة الطبية الإقليمية والمصادقة من قبل المجلس الصحي. | منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية | - |
R44 | الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن: - نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم - لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 8 |
R49 | - إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. - ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور. - وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجرة في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد . | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 25 |
R51 | - إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25 % استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم. - وإذا نتج على الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى لجنة الإعفاء حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة. - ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه. - ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته، ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه. - تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين . - وفي انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء، يخول رخصة مرض قصيرة الأمد، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر.
| قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 25 |
R52 | - يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية. -غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي. - يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما. ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالامر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 11-13 |
R53 | على الموظف المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية : - تصريح بظروف الحادثة ؛ - محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء ؛ - شهادة الشهود، عند الاقتضاء ؛ - شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة ؛ - شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال ؛ - شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛ - شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 12 |
R54 | يتقاضى الموظف خلال مدة استفادته من رخصة المرض، مجموع أجرته، ويحق له، بالإضافة إلى ذلك استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 14 |
R55 | يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد ، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل ، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل. | المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة. | 9 |