الرمز | التسمية | النص |
---|---|---|
R36 | يتم ادماج الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات في نفس الدرجة التي ينتمون إليها بإدارتهم الاصلية في تاريخ الإدماج ويتم تحديد الدرجة التي يتم الإدماج فيها بالنسبة للموظفين غير المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، من طرف لجنة تتألف من : - ممثل السلطة الحكومة المكلفة بالوظفية العمومية، رئيسا ؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ - ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف ؛ - ممثل الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الملحق لديها الموظف. ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين |